السيد اليزدي
382
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
بعضهم وجوبه أيضاً ؛ لخبر محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان في حال الإحرام . ويستحبّ التوفير للعمرة شهراً . الثاني : قصّ الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأوّل ، ثمّ الثاني ، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمضِ خمسة عشر يوماً ، ويستحبّ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات . وكذا يستحبّ الاستياك . الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ، ومع العذر عنه التيمّم « 1 » ، ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً ، والأحوط الإعادة في الميقات ، ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل ، ومن أوّل الليل إلى النهار ، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحبّ إعادته ، خصوصاً في النوم « 2 » ، كما أنّ الأولى إعادته « 3 » إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيّب ، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام ، الأولى إعادته ، ولو أحرم بغير غسل ، أتى به وأعاد صورة الإحرام ؛ سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً ، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باقٍ على حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه ، ويستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده : « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ اجعَلْهُ لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كلّ خوف وشفاءً من كلّ داءٍ وسقم ، اللهمّ
--> ( 1 ) - يأتي به رجاءً . ( 2 ) - بل في غير النوم محلّ تأمّل ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً . ( 3 ) - يأتي به رجاءً .